الشيخ محمد السند

131

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

[ مسألة 8 : إذا رجع الولي عن إذنه في أثناء العمل ] ( مسألة 8 ) : إذا رجع الولي عن إذنه في أثناء العمل لا يجوز للمأذون الإتمام ، وكذا إذا تبدل الولي بأن صار غير البالغ بالغاً أو الغائب حاضراً أو جنّ الولي أو مات فانتقلت الولاية إلى غيره ( 1 ) . [ مسألة 9 : إذا حضر الغائب أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون بعد تمام العمل من الغسل أو الصلاة مثلًا ] ( مسألة 9 ) : إذا حضر الغائب أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون بعد تمام العمل من الغسل أو الصلاة مثلًا ، ليس له الالزام بالإعادة ( 2 ) .